وربعه فالأصل خمسة، و (يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس).
(ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر، فعلى جمع الحرية) هما بمنزلة بنتين و (المال بينهما نصفان، وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان) إذ لو كان أخوها حرا حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث (وله الثلث، وكذا على التنزيل) لأن له إن كانا حرين الثلثين ولا شيء له، إن كان رقا فله نصف الثلثين، ولها الثلث إن كان أخوها حرا، والكل إن كان رقا، والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها.
(السادس: ابن وبنت نصفهما حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا) لأنهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع ابن حر، وعلى الثاني له الثلث ولها السدس لأنهما لو كانا حرين لكان المال بينهما أثلاثا، فلهما الآن نصف نصيبهما (وعلى تنزيل الأحوال) نقول: (لو كان حرين كان له الثلثان. ولو كان وحده حرا كان له المال).
(ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شيء، فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال اخرى منها، فله ربع ذلك ربع وسدس) عشرة من أربعة وعشرين (وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس، والباقي للأقارب) أو بيت المال وعلى المخاطبة تقول له: لو كانت أختك حرة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس، لو كنت حرا فلك الآن نصفها عشرة من أربعة وعشرين. ويقول لها: لو كان أخوك حرا حجبك عن الثلثين، فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان. لو كنت حرة والآن لك الثلث ثمانية من أربعة وعشرين. ورد عليه بأن تساويهما في الحرية يقتضي كون البنت على النصف من الابن في الإرث، فطريق الخطاب إنما يجري إذا وافق قضية الإرث.
وربما يمنع كون البنت على النصف، إلا إذا حاز الابن الباقي وهنا ليس كذلك. وهو ضعيف، لعموم النصوص بالتنصيف.