ولو ولد بعد الردة (159)، وكانت أمه مسلمة، كان حكمه كالأول. وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما كان بحكمهما، لا يقتل المسلم بقتله. وهل يجوز استرقاقه؟
تردد الشيخ: فتارة يجيزه لأنه كافر بين كافرين، وتارة يمنع لأن أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام. وكذا الولد، وهذا أولى.
ويحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن عاد (160) فهو أحق بها، وإن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.
مسائل من هذا الباب:
الأولى: إذا تكرر الارتداد (161)، قال الشيخ: يقتل في الرابعة، وقال: وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.
الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام (162)، فإن كان ممن يقر على دينه، لم يحكم بإسلامه. وإن كان ممن لا يقر، حكم به.
الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده (163)، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام.
الرابعة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه