(وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس) ويضيق عليها (وتضرب أوقات الصلوات) كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل الحسن بن محبوب: والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت، وإلا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها (1). وقال الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات (2) (ولا تقسم تركتها حتى تموت و) ذلك لأنها (لو تابت قبلت توبتها).
(ولو كان المرتد عن غير فطرة) بالمعنى الذي عرفته (استتيب) بالإجماع، والنصوص كالأخبار العامة والناصة على التفصيل، كتوقيع أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عامله: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب، وإلا فاضرب عنقه (3) وسيأتي الخلاف في مدة الاستتابة (ولا تقسم تركته إلا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت، وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق، فإن عاد) إلى الإسلام (في العدة فهو أولى بها، وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل) قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا عليه. قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بكر الحضرمي: إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته، كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب، ولا عدة عليها منه، ولتعتد منه لغيره،