(وإن نقصت التركة) عن الفروض (اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب) من الأخوات (بالأب) وجده أو مع الام. (دون الام ومن يتقرب بها) إذ لا عول عندنا.
(ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي).
(ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له، مناسبا كان) كالابن (أو مساببا) كالمولى.
(وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما) بالسوية إن اتفقت الوصلة من الميت إليهما (فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالأخوال مع الأعمام) فللأخوال نصيب الام وللأعمام نصيب الأب.
(واعلم أن الطبقة الاولى تمنع الطبقتين الباقيتين) من الإرث (ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الاولى).
(وفي الطبقة الاولى صنفان): أعلى وهو (الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما) ما كان أحد من الطبقة الاولى، وأسفل (و) هو (الأولاد، ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع) أي وإن كان معهم الأبوان مع تقربهما بلا واسطة خلافا للصدوق (1) كما سيأتي.
(والاعتبار فيهم) أي الأولاد وأولادهم خاصة، لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم بالقيام مقامهم إذا فقدوا (بالمساواة في القعدد) أي الانتساب (إلى الميت) أي إنما يشتركون في الإرث إذا تساووا، وأما عند الاختلاف قربا وبعدا (فالواحد من بطن أعلى وإن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل). والقعدد ك " برثن " و " جحدب " قريب النسب إلى الجد الأكبر.
قيل: والبعيد من الأضداد (2) قال الصاحب: وقد يجعل ابنا ابنه (3) لأقرب القرابة إلى