اختلاف القولين - ولاء المشترى من الزكاة (ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة) وزاد المحقق الطوسي (رحمه الله) (1) ولاء من أسلم على يده كافر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن، فقال:
يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي (2) ونحوه في خبر مسمع (3). وهما مع الضعف يمكن أن يكون الوجه فيهما أن الولاء لمن أسلم منهم كان للنبي (صلى الله عليه وآله)، وقد جعله لعلي (عليه السلام). ولخبر تميم الداري قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته (4). وهو عامي.
(واعلم أن هؤلاء) المذكورين في النسب والسبب (ينقسمون) أربعة أقسام:
(فمنهم) من لا يرث إلا بالولاء ومنهم (من لا يرث إلا بالفرض خاصة) وتعين مقدار ما يرثه في القرآن (وهم الام من بين الأنساب إلا على الرد) أي إلا في صورة الرد عليها، فإنها ترث حينئذ بالفرض والقرابة جميعا.
وذلك بأن لا يكون للميت أب ولا ابن ولا ابنتان على قول. وأما إنها ترث بالفرض في غيرها، فلقوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له أخوة فلامه السدس " (5) (والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا) وهو إذا انحصر الوارث في أحدهما. والقول بالرد على الزوجة أيضا نادر.
(ومنهم من يرث بالفرض) خاصة (مرة وبالقرابة) خاصة (اخرى)