الأداء حتى لو أيسر في البين استقر العتق عليه (1) (ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب) ما في المبسوط من (وجوب العتق (2)) لأنه حال الأداء موسر. ويحتمل العدم، لأن الرقبة منعت من سببية الحنث مثلا لغير الصوم بخلاف الحر لتحقق السببية بالنسبة إليه، والعجز إنما يمنع من الحكم، فإذا انتفى عمل السبب عمله. ومن اعتبر من العامة حال الوجوب جعل عليه الصوم، ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء (3) أو إلى الأداء (4) (ولو شرع العاجز في الصوم) ولو بالتلبس بلحظة من يوم (ثم تمكن لم يجب الانتقال) في المشهور، للأصل، وقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح محمد بن مسلم: وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه (5) (بل استحب) لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم، في رجل صام شهرا من كفارة الظهار، ثم وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتد بالصوم (6) فأوجبه ابن الجنيد ما لم يصم أكثر من شهر، لهذا الخبر (7) ولأنه قبل ذلك لم يخرج عن عهدة التكفير مع أنه واجد للرقبة.
(وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو انثى) بالنصوص والإجماع (وعلى المملوك صوم شهر واحد ذكرا كان أو انثى) وفاقا للشيخ (8) وابني حمزة (9) وسعيد (10) وحكى عليه الإجماع في الخلاف (11) وينص عليه نحو قول الصادق (عليه السلام)