(ولا ينقطع بنذر الأثانين) مثلا (دائما) فإنه من الأعذار التي لا يمكن التخلص عنها (ولو نذر) صوم (أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى يخرج إشكال، أقربه الوجوب) لوجوب تحري زمان يسلم فيه التتابع مع إمكانه، وهو هنا ممكن، وعدم الدليل على عدم انقطاع التتابع بها (إلا مع الضرر) بالتأخر كما في الظهار فيقوى المبادرة واستثناء الأثانين، ويحتمل جواز المبادرة مطلقا، لاحتمال استثنائها مطلقا، مع استحباب المبادرة إلى كل خير، وخصوصا ما يكفر الذنب مع احتمال طروء العجز.
(ولو صام يوما في أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة) عمدا (انقطع تتابعه وعليه الاستئناف، إلا في الأثانين) المنذورة (وشبهها) ولو كان نسيانا فهو كما لو ترك النية نسيانا.
(ولو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها) وفاقا للمبسوط (1) والاقتصاد (2) والجامع (3) والإصباح (4) لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن (5) وفي حسن ابن سنان: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين (6) مع عدم الإتيان بالهيئة المأمور بها، وقوة مدخليتها في التكفير إن لم نقل يكون الثلاثة عبادة واحدة، وإمكان الإتيان بثلاثة متتابعات بخلاف من عليها شهران فإنها لا تسلم غالبا عليها من الحيض.