كان مختارا استأنف) إجماعا، وفي التذكرة (1) والمنتهى (2) أنه إجماع فقهاء الإسلام (ولا كفارة) عليه للإخلال بالتتابع أو للإفطار في أثناء اليوم (وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى) لانتفاء الحرج في الدين، ونحو صحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قال: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قال: فإنها قضتها ثم يئست من الحيض؟ قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك (3) والتعليل بالحبس يفيد التعميم، وللإجماع كما هو الظاهر في الحيض والمرض وقد حكي فيه في الانتصار (4) والخلاف (5). ورأى ابن إدريس (6) اختلال التتابع بالسفر وإن اضطر إليه، وهو ظاهر الجامع (7). والمفيد (8) وابن حمزة (9) يجيزان هذا الصوم في السفر (والسفر الاختياري قاطع للتتابع) إلا على القول بالصوم فيه (وفي نسيان النية) حتى زالت الشمس (إشكال) من فوات التتابع مع تفريطه بترك التحفظ، ومن تحقق العذر مع رفع الخطأ والنسيان ولزوم الحرج، وهو أقرب.
(ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما) بلا خلاف، كما في المبسوط (10) (أو على الولد على رأي) وفاقا للخلاف (11) والشرائع (12) للعذر وشمول العلة المنصوصة، وخلافا للمبسوط (13) بناء على أنه