كان مألوفا (ولو كان له دار سكنى أو ثياب جسد) يليق به (لم يلزم بيعها.
ولو فضل من) دارا لسكنى أو (الثياب ما يستغنى عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه. ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس ما دونها غالية الثمن وأمكن) بيعها و (تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع) كما هو نص المبسوط (1) في الدار لما مر في الخادم، ويحتمل العدم كما في التحرير (2) والشرائع (3) والإرشاد (4) والتلخيص (5) في الدار لما مر. وفي الثياب أقوى، لكثرة النصوص باستثنائها، وقوة الاضطرار إليها وإنما خص اعتياد الأدون بالثياب لعدم اعتباره في الدار وإنما العبرة فيها بالضيق والسعة.
(ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب) وإن ملك قوت يومه أو سنته، لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد عما يستمر له دائما فعلا أو قوة، كما هو نص المبسوط في كتاب كفارة القتل (6) وفي التحرير (7) أوجب البيع وإن التحق بالمساكين، وفي الجامع (8) والشرائع (9) إنما جعل له قوت يوم وليلة له ولعياله.
(ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء) للقدرة (مع احتمال عدمه لحرمة المال) فالزيادة ضرر.
(ولو وجد الثمن وافتقر الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم) لعدم تحقق العجز (إلا مع الضرر) بالانتظار (كالظهار) واستشكل