ليس كالمرض والحيض المعلوم استثناؤهما لغلبة وقوعهما (ولا بالإكراه على الإفطار) للحرج، ورفع ما استكرهوا عليه (1) وشمول العلة المنصوصة له (سواء وجر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه) ممن يخاف منه الوفاء بوعيده وفاقا للخلاف (2) وإن لم يصرح فيه بالتوعد للاشتراك في العلة ونص فيه على أنه لا يفطر، وخلافا للمبسوط (3) فحكم فيه بالإفطار وقطع التتابع إذا لم يوجر في حلقه، لصدق الإفطار اختيارا.
(وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد، أو وجوب صومه كذلك كرمضان) فيجب عليه تحري زمان يسلم من ذلك. فلو شرع في زمان لا يسلم منه لم ينعقد، وكذا إذا احتمله بنقصان الشهر في وجه لعدم الوثوق ووجوب تحري الزمان السالم فلا يجزئ وإن تم الشهر، والوجه الآخر فيه الانعقاد مراعى فإن نقص ظهر الفساد، وإلا ظهرت الصحة، وربما احتمل الصحة وإن نقص لكون النقص لا عن اختياره (4).