(ولا يجوز) عندنا (صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة) خلافا لبعض العامة (1).
(أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة) أضاف المصدر إلى المفعول وفاعله القبول، أي أن ملكناه بالقبول (أو أذن له مولاه) في أخذ الكفارة (جاز) الدفع إليه، لأنه على الأول فقير لفقر مولاه، وعلى الثاني وكيل للمولى الفقير في الأخذ (وإلا فلا) وأطلق في المبسوط المنع من إعطائه قال:
لأنه غني بسيده (2) وهو يدل على جواز الدفع إليه مع فقر السيد.
(ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه) أي المكفر (نفقته) لغناه به، ولوجوب إطعامه للقرابة ونحوها، فلا يبقى للإطعام من الكفارة محل (إلا مع فقر المكفر على إشكال):
من أنه حينئذ لا يجب عليه الإنفاق فيكون كالأجنبي الفقير، وقوله (عليه السلام) في حسن جميل لمن أفطر في رمضان: فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل (3) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى من يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق بكفه، وأطعم نفسه وعياله، فإنه يجزئه إذا كان محتاجا، وإن لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه، وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة (4).
ومن أنه إذا تمكن من الإطعام للكفارة فهو متمكن منه للقرابة مثلا وهو مقدم فيجب عليه، وعدم تعين الخبر الأول لأن يكون الإطعام للتكفير، ويؤيده قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير في المظاهر الذي لم يستطع أن يكفر: اذهب فكل وأطعم