فيه في التحرير (1) والتلخيص (2) كالشرائع (3) من الضرر، ومن الوجدان (وكذا لو كان ماله غائبا) فإذا أخر الشراء لانتظار حضوره (ولو كان ماله غائبا ووجد من يبيع نسيئة وجب الشراء. وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض) وقد يقال: لا يجب شيء منهما، لاحتمال تلف المال والعوض.
والتفصيل بالثقة وعدمها جيد (ولا يجب) الاستدانة (من دونه) أي العوض ولا الشراء نسيئة إذا لم يتوقع مالا (ولا قبول الهبة) لعين الرقبة أو ثمنها، لاشتماله على المنة، وأصل البراءة.
(ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا) يفي بالعتق (وجب عليه العتق) للوجدان، وللعامة (4) قول بأنه ليس له بناء على أنه يقتضي الولاء وهو ليس أهلا له. وأما الإطعام والكسوة فلا خلاف في وجوبهما عليه إذا أيسر، إلا من شاذ من العامة (5) يعين عليه الصوم.
(والاعتبار في القدرة) عندنا (بحال الأداء) دون الوجوب كالعبادات (فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته. ولو كان عاجرا وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق) لأن ذلك قضية إطلاق النصوص، فإنه إذا لم يجب المبادرة إليها فحين الفعل إذا قدر على العتق أو عجز عنه شمله إطلاقهما في النصوص (6) وللعامة قول باعتبار حال الوجوب تغليبا لجانب العقوبة، وآخر باعتبار أغلظ الحالين لكونها حقا واجبا في الذمة بوجود المال فيعتبر حال اليسار كالحج، وآخر باعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلى