لمحمد بن حمران في الصحيح: عليه نصف ما على الحر صوم شهر (1) هذا في الظهار ولم أظفر في القتل بمثله. خلافا للتقي (2) وابني زهرة (3) وإدريس (4) في الظهار، عملا بعموم الآية. ولا يدفعه ظهور كونها في الحر للأمر فيها بالتحرير ولا يؤمر به المملوك، لعموم من لم يجد للمملوك (ولو أعتق قبل الأداء فكالحر) في وجوب شهرين عليه، لما عرفت من أن العبرة عندنا بحال الأداء (ولو أعتق بعد التلبس) بالصوم (فكذلك) يجب عليه إتمام شهرين (على إشكال) من أن العبرة بأول الأداء، ولذا لا يجب عليه الانتقال إلى العتق إن أيسر، مع أصل البراءة، واحتمال كون مجموع الصيام عبادة واحدة، ونحو ما مر فيما إذا أعتق قبل التلبس فقدر على العتق من أن السبب إنما تسبب في حقه لصوم شهر فلا يتسبب لصوم شهرين. ومن أنه إنما كان يكفيه شهر للرق وقد زال، مع كون الظاهر أن صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم آخر، وإنما كانت العبرة بأول الأداء في سقوط الخصلة المتقدمة.
(أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب) عليه (الشهران قطعا) على ما استقر به من وجوب العتق إذا أيسر قبل التلبس، فإنه حينئذ كمن لم يشرع (وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق) بناء عليه، وأما على الاحتمال فلا العتق متعين ولا الشهران.
(ولا يجب نية التتابع) كما أوجبها بعض العامة (5) في الليلة الاولى أو كل ليلة، للأصل، ولأنه من الهيئات والشروط ولا يجب التعرض لها في النيات (بل يكفيه كل ليلة نية صوم غد عن الكفارة) ولا يكفيه نية واحدة من أول ليلة بلا خلاف، كما في المبسوط (6) (ولا يجزئه نية الصوم المفروض) لأنه لا يكفي في التمييز.