أطعمه مدا من كل طعام (1) وقال أبو علي: هو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم وبين أن يعطيهم ما يأكلونه، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المساكين الطعام، أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه (2) واقتصر التقي (3) وابن زهرة (4) على الإشباع في يومه.
(ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام) لما عرفت (إلا مع الضرر كالظهار) فيحتمل الجواز، ومن العامة من أجازه إذا ظن استمراره شهرين، لصدق أنه لا يستطيع الصوم (5) (والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام) لشمول عدم الاستطاعة له، وكذا عدم القدرة في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقدر، قال: فأطعم ستين مسكينا (6) وهذا الصوم (بخلاف) صوم (رمضان) فلا يجوز فيه الإفطار من الصحيح لخوف المرض، لعموم الأمر بصومه، وتعليق التأخير إلى أيام اخر على المرض مع أنه لا بدل له.
(ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع) وهي شهر ويوم (لشدة شبقه، فالأقرب) كما في المبسوط (7) (الانتقال إلى الإطعام) إن لم يكن له من يكتفي بها، أما إذا خاف من شدة الشبق حدوث مرض