تعجيلا للاحسان، واحتمال خبر الحلبي (1) الإعتاق عنه بعد الموت، كما سأله صلوات الله عليه إبراهيم الكرخي، فقال: إن هشام بن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث، فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا (2) وأما خبر أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل، قال لعبده: إن حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز الذي جعل له ذلك (3) فهو وإن ظهر في إعتاقه بنفسه في حياته لكنه ضعيف مضمر، مع احتمال أن يراد بالسؤال الاكتفاء بنفس التدبير في الكفارة.
(ويجزئ الآبق) ما لم يعلم موته، وفاقا للأكثر، للعموم مع أصل الحياة، وحسن أبي هاشم الجعفري، سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أبق منه مملوكه، أيجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا (4) وحكى في السرائر الإجماع عليه (5) وفي الخلاف عدم الإجزاء ما لم يعرف الحياة (6) لوجوب تحصيل اليقين، واجتزأ به في المختلف مع علم الحياة أو ظنها، لا مع الشك أو ظن الوفاة، وتمسك في إلحاق الظن بالعلم بأن الأحكام الشرعية والفروع العملية منوطة بالظن (7) ومن العامة (8) من لم يجتزأ به مطلقا لنقصان الملك، وضعفه