للسيد (1) وابن إدريس (2) والشيخ (3) في النهاية، لما تقدم من أنه لا يصح عتق الكافر، ولقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (4) وخبر سيف بن عميرة سأل الصادق (عليه السلام)، أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (5) وخلافا للمبسوط (6) والخلاف (7) وجماعة، للإطلاق والأصل، مع ضعف الخبر سندا ودلالة، والآية دلالة (وهل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك) لأن غيره خبيث، وقول الصادق (عليه السلام): لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (8) لكنهما إن تما لم يجز عتق غيره مطلقا، مع أنه نص في العتق على الكراهة.
(ويجزئ الذكر والأنثى، والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ) من السقم أو الكبر (حد التلف أجزأ عتقه) للعموم والأصل خلافا للمبسوط (9) في المأيوس من برئه، وللعامة في الهرم والعاجز عن الكسب في قول (10) وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله (ولو أعتق من لا حياة له مستقرة، فالأقرب عدم الإجزاء) لكونه في حكم الميت، كما ينبه عليه حكم الذبيحة، ويحتمل الإجزاء للحياة، ولذا يصح تصرفه ووصيته.
(ويجزئ الصغير حتى المولود) ساعة يولد (مع إيمان أحد أبويه) وقال الصادق (عليه السلام) لمعاوية بن وهب: الرقبة تجزئ فيه الصبي ممن ولد في الإسلام (11) (وفي رواية) معمر بن يحيى الحسنة عن الصادق (عليه السلام) (لا يجزئ في القتل إلا البالغ الحنث) قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، أيجوز