____________________
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ رحمه الله تعالى الاجماع (1).
والمستند فيه على الجملة ما رواه الشيخان: الكليني والطوسي رحمهما الله تعالى في الحسن، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة " (2).
وعلى التفصيل ما رواه الشيخان أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن الحارث النضري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " صلاة النهار ست عشرة ركعة:
ثمان إذا زالت، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل " (3) وفي الطريق علي بن حديد، وقال الشيخ في الاستبصار: إنه ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به (4). وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق آخر، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان (5)، وعلى هذا فتكون صحيحة، لكن قيل: إن مثل ذلك يسمى اضطرابا وإنه مضعف للخبر. وفيه بحث ليس هذا محله.
وقد روى نحو هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي
والمستند فيه على الجملة ما رواه الشيخان: الكليني والطوسي رحمهما الله تعالى في الحسن، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة " (2).
وعلى التفصيل ما رواه الشيخان أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن الحارث النضري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " صلاة النهار ست عشرة ركعة:
ثمان إذا زالت، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل " (3) وفي الطريق علي بن حديد، وقال الشيخ في الاستبصار: إنه ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به (4). وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق آخر، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان (5)، وعلى هذا فتكون صحيحة، لكن قيل: إن مثل ذلك يسمى اضطرابا وإنه مضعف للخبر. وفيه بحث ليس هذا محله.
وقد روى نحو هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي