____________________
الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال عليه السلام: " أصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال:
" أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك، إحدى وخمسون ركعة " (1) وعلى هذه الروايات عمل الأصحاب.
وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء، روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، فقال: " ومن يطيق ذلك؟ " ثم قال:
" ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ " فقلت: بلى، فقال: " ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها " قلت: فالمغرب؟ قال: " أربع بعدها " قلت:
فالعتمة؟ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام " وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا (2).
وروى الحلبي في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: " لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " (3).
وروي أنها تسع وعشرون: ثمان للظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل
" أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك، إحدى وخمسون ركعة " (1) وعلى هذه الروايات عمل الأصحاب.
وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء، روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، فقال: " ومن يطيق ذلك؟ " ثم قال:
" ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ " فقلت: بلى، فقال: " ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها " قلت: فالمغرب؟ قال: " أربع بعدها " قلت:
فالعتمة؟ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام " وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا (2).
وروى الحلبي في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: " لا، غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " (3).
وروي أنها تسع وعشرون: ثمان للظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل