(5) حدثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن مكحول قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللرجل سهما.
(6) حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهما.
(7) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أول من جعل للفرس سهمين عمر، أشار عليه رجل من بني تميم.
(8) حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد قال: أسهم للزبير أربعة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له وسهما لامه ولذي القربى.
(9) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ونحن بخراسان بلغنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له، وأسهم للراجل سهما، وقال في الخيل العراب والمقارف والبراذين سواء.
(10) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن وابن سيرين قالا:
كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له، وللراجل سهما.
(11) حدثنا وكيع قال ثنا محمد بن عبد الله الشعبي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللراجل سهما.
(12) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الجزيرة: أما بعد! فإن السهام كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للرجل، فلم أظن أن أحدا هم بانتقاص فريضة منها حتى فعل ذلك رجال ممن يقاتل هذه الحصون، فأعيدوا سهمانها على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سهمين للفرس وسهما للرجل، وكيف توضع سهمان الخيل وهي بإذن الله لمسرحهم بالليل ولمسالحهم بالنهار ولطلب ما يطلبون.