الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا، ولا ينبغي لاحد أن يقطع المواريث التي فرضها.
(6) حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: لا يرث القاتل.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئا.
(8) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل ويرى أنه يحجب.
(9) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئا، فقال: قال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا.
(10) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قالت:
قال محمد بن جبير: القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئا، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئا ويرث من غيرها إن كان.
(11) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال: لا يرث القاتل.
(12) حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه قال: لا يرث قاتل شيئا.
(13) حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال: إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه، وورثه أقرب الناس بعده.
(14) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتله خطأ ورثه من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته.
(15) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا تقتل وليه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته.
(16) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه فقال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث، قال وكيع، لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال.