(3) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ما يورث الحميل إلا ببينة.
(4) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: لا يورث بولادة الشرك.
(5) حدثنا ابن نمير قال ثنا مجالد عن الشعبي قال: كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة.
(6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلا بشهادة الشهود، قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا.
(7) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها.
(8) حدثنا جرير عن الأعمش عن أياس بن عباس عن شيخ من قومه أن أبا سليمان غرق [... *...] أخ له يقال له راشد، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد، فارتفعوا إلى مسروق فقال مسروق لبني أسد: أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته، فشهدوا بذلك، فأعطى أبا سليمان ميراثه.
(9) حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش قال: كان أبي حميلا فمات أخوه، فورثه مسروق منه.
(10) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب يتواصل عليه في الاسلام فهو وارث موروث.
(11) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث - يعني الحميل.
(12) حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الحميل فقالا: لا يرث إلا ببينة.