المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٥
(8) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول: إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول:
أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى، فإذا استوتا فهو بينهما.
(10) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: جعل النبي صلى الله عليه وسلم: بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس، قال زائدة: قلت لمنصور:
التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه؟ قال: نعم.
(11) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى.
(12) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: يرث الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال: بينهن سهم سوا تكون جدة الأم وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه، وفي قول عبد الله: إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.

(62 / 8) والجدات التسع هن:
1) أم أبيه.
2) أم أمه.
3) أم جده لأبيه.
4) أم جدته لأبيه.
5) أم جده لامه.
6) أم جدته لأمه.
7) جدة جده لأبيه.
8) جدته جدته لأبيه.
9) جدة جده لامه.
والجدة العاشرة التي لا ترث هي:
- جدة جدته لأمه.
فإن كان أبواه أبناء عمومة كانت جدة أبيه هي جدة أمه ونزل العدد عن تسعة وأدنى عدد لهن ثلاثة مهما زاد التقارب في النسب
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست