(8) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول: إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول:
أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى، فإذا استوتا فهو بينهما.
(10) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: جعل النبي صلى الله عليه وسلم: بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس، قال زائدة: قلت لمنصور:
التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه؟ قال: نعم.
(11) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى.
(12) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: يرث الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال: بينهن سهم سوا تكون جدة الأم وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه، وفي قول عبد الله: إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.