والأم سهمهما، ولم يبق لها شئ، وفي أختين لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شئ، وفي قول زيد: من خمسة عشر سهما: للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان، وللأختين من الأب والأم أربعة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب نصيبهما، تستكملان الثلث ولم يبق لهما شئ، وفي أختين لأب وأم وأختين لأب وجد في قول علي وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شئ، وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان وللأختين من الأب سهمان ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما، فتستكملان الثلثين، ولم يبق لهما شئ، وفي أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجده في قوله علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من ثلاث السدس تكملة الثلثين، وللجد ما بقي، وفي قول زيد: ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات من الأب تسعة أسهم، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وما بقي لهن سهم سهم، وفي أختين لأب وأم وأخ وأختين لأب وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شئ، وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد ما بقي وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شئ، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا وفي قول ابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث.
(٣٦١)