(4) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.
(5) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام.
(6) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله: أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله.
(7) حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم.
(8) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة:
على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الاخوة من الأم مع الجدة؟ قال: إن شئت قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة.
(9) حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب.
(10) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله.
(11) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال.
(12) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على أخت