(10120) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ليس في أموال أهل الذمة صدقة، إلا أن يمروا بالعاشر، فيأخذ منهم من كل عشرين دينارا دينارا.
(10121) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: سأل عمر المسلمين: كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم؟ فقالوا: يأخذوا عشر ما معنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم.
(10122) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا بعدن - فقال لابن عباس: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو، قال:
فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شئ فالخمس (1).
(10123) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن عبد العزيز أخذ من تجار المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا (2).
(10124) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني