طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فكتب (1) بخطه عليه السلام أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام (أنه - يب) لا يلزمه الطلاق (و - يب) يرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.
(قال الشيخ ره في صا - فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لأخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لأن جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه، وعلى هذا الوجه تتلائم الأخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها).
218 (28) يب 54 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما، ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل (حمله الشيخ (ره) على التقية لموافقته للعامة).
219 (29) ئل 318 ج 15 - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن أسباط عن يونس عن بكار ابن أبي بكر عن موسى بن أشيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد بانت منه بثلاث، ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق، فأظلم على البيت لما رأيت منه، فالتفت إلى فقال يا ابن أشيم، ان الله فوض الملك إلى سليمان