أنائة (1) فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه (2) عليهم.
204 (14) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى (أمر - يب) امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه لواحدة.
205 (15) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد (3) عن عبد الكريم بن عمرو (الخثعمي - يب - صا) عن عمرو بن البراء قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان أصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته (4) مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة (مرة - يب - كا) فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم.
206 (16) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (وتقدم مثل هذا عن يب وكا في باب (8) انه لا طلاق الا على السنة في حديث بكير (48).
207 (17) الدعائم 262 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد وأشهد فيه فهي طالق واحدة.
208 (18) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن