علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة.
214 (24) يب 52 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر - أبو العباس الرزاز - عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي (الأزدي - خ يب) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة، ان كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
215 (25) الدعائم 263 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الطلاق ثلاثا ان كان على طهر كما تجب فهي واحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
216 (26) يب 54 ج 8 - صا 287 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه، قال فذهب ثم جاء (رجل - يب) آخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال تطليقة (واحدة - يب) وجاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا؟ قال فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
217 (27) يب 56 ج 8 - صا 289 ج 3 - علي بن إسماعيل قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام - جعلت فداك - روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على