فقال " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وان الله فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض الينا.
220 (30) ئل 318 ج 15 - سعد بن عبد الله عن يحيى بن زكريا البصري عن عدة من أصحابنا عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشئ فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه (رجل - خ) آخر فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم على البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاث أجوبه مختلفة في مسألة واحدة، فقال يا ابن أشيم أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق.
221 (31) الجعفريات 113 - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني أبي قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج (1) فقال علي عليه السلام ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك وفرق بينه وبين امرأته.
222 (32) كا 125 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل