عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة (وأجلها أن تضع حملها - يب 70) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه كا 81 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحبلى (وذكر مثله).
182 (7) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة (و - يب) ان شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.
183 (8) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب 71 - صا) قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة، وأجلها أن تضع حملها.
184 (9) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل (1) عن (أبى الصباح - كا) الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المقنع 116 - طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
185 (10) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير كا 81 ج 6 - (حميد بن زياد - معلق) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى عن ابن بكير يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن