229 (39) يب 59 ج 8 - صا 292 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال إن كان مستخفا لطلاق ألزمته بذلك.
230 (40) فقيه 257 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.
231 (41) المعاني 263 - العيون 310 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا الحسن بن أحمد المالكي قال حدثنا عبد الله بن طاووس سنة احدى وأربعين ومائتين قال قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال إن (2) كان من إخوانك فلا شئ عليه، وان كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال قلت - جعلت فداك - أليس روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والملطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال ذلك (ممن كان - العيون) من إخوانكم لا (ممن كان - العيون) من هؤلاء لأنه (3) من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. الكشي 604 - وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي بخطه حدثني الحسن بن أحمد المالكي قال حدثني عبد الله بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وقلت له (وذكر نحوه).
232 (42) يب 58 ج 8 - صا 292 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة قال حدثني غير واحد من أصحاب على ابن أبي حمزة عن علي ابن أبي حمزة أنه أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
233 (43) يب 58 ج 8 - صا 292 ج 3 - قال الحسن (بن سماعة - صا)