ليس فيها ان له ان يطلق امرأته أي تطليقة لان عندنا انه ليس له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة فأما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جايز والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى الخ (أي الرواية التي بعدها).
252 (6) يب 46 ج 8 - صا 284 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى (بن خنيس - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
253 (7) يب 92 ج 282 ج 3 - علي بن الحسين (بن فضال - صا) عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال ليس هذا مثل هذا. (حمله الشيخ (ره) على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع وان كان يجوز للعدة).
254 (8) يب 44 ج 8 - صا 280 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 6 - (على - كا - يب) (ابن إبراهيم - صا) عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع (1) وقال لا يطلق (2) التطليقة الأخرى حتى يمسها.
255 (9) الدعائم 288 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها لم يقع عليها الطلاق الآخر.