(عليه السلام) لا يحل لأحد أن يتزوجها غيره.
199 (9) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس (واحد - صا) وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال كل شئ خالف كتاب الله (والسنة - ئل) فهو رد إلى كتاب الله وقال لا طلاق الا في عدة.
200 (10) المقنع 120 - ومن طلق امرأته (ثلاثا - ك) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشئ.
201 (11) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
202 (12) فقيه 320 ج 3 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا طلاق الا على السنة، ان عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس (واحد - خ) وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
203 (13) العوالي 168 ج 1 - عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وسنتين (1) من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب يوما ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه