ابن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي ابن سويد والحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته " بسم الله الرحمن الرحيم " - إلى أن قال - وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم، فأما أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولى وطلاق في غير عدة، وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم ايمانه ضلاله ويقينه شكه. الخبر.
223 (33) يب 59 ج 8 - صا 292 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال فقال لي ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
224 (34) يب 58 ج 8 - صا 291 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة (والحسن بن سماعة - صا) والحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب) امرأة طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة (و - يب) لا تترك بغير زوج.
225 (35) يب 58 ج 8 - صا 292 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
226 (36) يب 58 ج 8 صا 291 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال ذكر عند الرضا عليه السلام بعض