وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألى أن أتزوجها؟ فقال نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السند فإنهن ذوات أزواج؟ فقال يا بني رواية على ابن أبي حمزة أوسع على الناس قلت وأي شئ روى على ابن أبي حمزة قال روى (علي بن أبي حمزة - صا) عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس (بذلك - يب).
234 (44) كا 423 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولى بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها عن حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضى عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة. نوادر أحمد بن محمد 107 - عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
235 (45) يب 56 ج 8 - صا ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر يب 470 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 424 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن (واحد - يب - صا - فقيه) فإنهن ذوات أزواج فقيه 257 ج 3 - قال عليه السلام إياكم وتزويج المطلقات وذكر مثله. نوادر أحمد بن محمد 107 - النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
236 (46) يب 56 ج 8 - صا 289 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن