العلويين ممن كان ينتقصه (1) فقال أما أنه مقيم على حرام قلت - جعلت فداك - وكيف وهي امرأته قال لأنه قد طلقها قلت كيف طلقها؟ قال طلقها وذاك (2) دينه فحرمت عليه.
227 (37) يب 57 ج 8 - صا 291 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام على بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها (3) فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها (4) منه فإنه أنما نوى الفراق بعينه.
228 (38) يب 59 ج 8 - صا 293 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله (العلوي - صا) عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثة فقال لي ان طلاقكم (الثلاث - العيون - العلل) لا يحل لغيركم وطلاقكم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث (5) شيئا وهو يوجبونها. يب 469 ج 7 - علي بن الحسن عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله وهم يوجبونها). العيون 85 ج 2 - العلل 511 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (وذكر مثله) فقيه 257 ج 3 - قال عليه السلام ان طلاقكم الثلاث (وذكر مثله).