في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله فقال ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر فإن شاء أمسكها وان شاء طلقها، فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع (إلى أن قال) مع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ما لم يتنازعوا في صحة مسنده وأنه قال لنافع: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له نافع نعم فقال أبو جعفر عليه السلام كذبت والله الذي لا إله غيره أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبى أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فذكره له فقال امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد وان شاء طلقها.
196 (6) الخرائج والجرائج 642 ج 2 - منها: أن هارون بن خارجة قال كان رجل من أصحابنا (إلى أن قال) قلت انى ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشئ وأن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.
197 (7) العوالي 371 ج 3 - روى عروة (1) عن قتادة قال كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر (ويراجعها في العدة - ك) فنزل قوله تعالى " والطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
198 (8) نوادر أحمد بن محمد 107 - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له انها واحدة فقال لها أنت امرأتي فقالت لا أرجع إليك أبدا فقال