ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا (1) يريد المواقعة والامساك ويواقع.
179 (4) يب 72 ج 8 - صا 300 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة (بالشهور - يب - كا) والشهود (2) قلت (له - كا) فله أن يراجعها؟ قال نعم وهي امرأته، قلت فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال لا يطلقها حتى يمضى له بعد ما مسها شهر، قلت:
فان طلقها ثانية وأشهد، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم قلت فما عدتها؟ قال عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج.
180 (5) يب 71 ج 8 - صا 299 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 331 ج 3 - علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال يطلقها، قلت فيراجعها؟ قال نعم يراجعها، قلت فإنه (قد - خ فقيه) بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال لا حتى تضع. (حمله الشيخ (ره) على طلاق السنة).
181 (6) يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام فقيه 329 ج 3 - روى زرارة عن أبي جعفر