طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري (1) وجسدي، حتى إذا طمثت (وطهرت - يب) الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة، لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فان الثلاث حيض (2) التي حضتيها (3) وأنت في منزله انما حضتيها وأنت في حبالها.
249 (3) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض (4) ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على رجعتها (5) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية (ثابتة - خ) 250 (4) يب 45 ج 8 - 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها (6) ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال نعم. قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته (وذكر نحوه).
251 (5) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته مشافهة (7) عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثم سافر وأشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال (نعم - يب) قد جاز طلاقها. قال الشيخ (ره) لأنه