طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى ذكره " واحصوا العدة - إلى قوله - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ".
195 (5) ك 302 ج 15 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وطول أيام أبى بكر وقدر من أيام عمر بن الخطاب واحدة حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المراة بما حرص على ذلك قال انما لم أجره (1) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران، والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس أنه كان يفتى في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له، فقيل من هؤلاء (2) يا ابن عباس فقال هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه، والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين عليه السلام وكان يقول (وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول) (إلى أن قال) قال الشيخ الناصب وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد والخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض وكان قد طلقها واحدة فقال له مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء طلقها وان شاء أمسكها، فقال له عمر يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا أكانت (3) تبين منه؟
فقال له النبي صلى الله الله عليه وآله كان يكون قد عصى ربه وبانت امرأته وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وآله بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ومن لم يعرف السنة والأحكام فقد ضل عن الاسلام، قال الشيخ ره فيقال له هذا حديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت