الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط (عن هاشم ابن حنان (1) - صا) عن أبي سعيد (2) المكارى عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز.
169 (4) يب 63 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 79 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير (3) قال أشهد على أبي جعفر عليه السلام أنى سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة والشهود (4).
170 (5) يب 62 ج 8 - صا 295 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد كا 80 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار كا 80 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 325 ج 3 - محمد بن أبي حمزة (وحسين بن عثمان - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها (5) تركها شهرا. ك 299 ج 15 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق (يعنى ابن عمار) عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
171 (6) كا 81 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمد ابن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار - أو روى إسحاق بن عمار - عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال إذا مضى له شهر. ئل 308 ج 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله).
172 (7) يب 62 ج 8 - صا 295 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر.