الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم (2) الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته الا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان - حمله الشيخ ره على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه أنه حكم المتوفى عنها زوجها على أن الخبر شاذ نادر.
665 (28) يب 165 ج 8 - صا 356 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
666 (29) يب 164 ج 8 - صا 355 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله (3) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت امرأة بلغها نعى زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها ان تضع حملها وان (4) كانت ليست بحبلى (5) فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
667 (30) يب 469 ج 7 - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي البختري عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي عليه السلام إذا لم يبلغها حتى تنقضى عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت. قرب الإسناد 66 - السندي بن