محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (نحوه).
وتقدم في رواية الحلبي (14) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وفي رواية زرارة (46) قوله عليه السلام تغسله امرأته لأنها منه في عدة. وفي رواية زرارة (1) من باب (30) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو رتقاء من أبواب المهور قوله عليه السلام وعليهن (اي من مات زوجها) العدة أربعة أشهر وعشرا. وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (31) انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه قوله الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال عليه السلام عليها العدة كاملة وفي رواية عبد الرحمن (2) قوله وعلى المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها العدة وفي رواية الحلبي (3) وأبى العباس (4) وعبيد بن زرارة (5) نحوه.
وفي رواية عبيد (6) قوله وهي (أي المتوفى عنها زوجها) ترثه قلت والعدة قال عليه السلام كف عن هذا. وفي رواية سليمان بن خالد (12) قوله عليه السلام ولها الميراث وعليها العدة وعدتها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية الحلبي (14) قوله عليه السلام ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة وفي رواية ابن حازم (15) قوله فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.
وفي رواية سماعة (6) من باب (25) حكم طلاق المريض قوله عليه السلام وتعتد (أي من طلقها زوجها في حال اضرار) منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها وفي رواية سماعة (1) من باب (33) حكم طلاق زوجة المفقود قوله فان لم يوجد له اثر حتى تمضى الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج وفي رواية المقنع (5) قوله وعدتها (اي