إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة (الأمة - يب) المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
676 (9) يب 154 ج 8 - صا 347 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
677 (10) يب 154 ج 8 - صا 347 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف فان (1) مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
678 (11) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا زوج الرجل أم ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها وان كان أبوه حرا فما اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي وإذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها رجعت إلى سيدها وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض فان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ثم للمولى أن يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح.
679 (12) فقه الرضا عليه السلام 246 - وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام وعلى المتعة مثل ذلك.
680 (13) يب 156 ج 8 - صا 348 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال شهر ونصف - قال الشيخ ره فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن