625 (16) فقيه 322 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد. فقيه 322 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رض إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.
626 (17) تفسير على ابن إبراهيم 374 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف (1) على الرجال ومن الفاحشة أيضا السلاطة (2) على زوجها فعلت شيئا من ذلك حل لها أن يخرجها.
وتقدم في باب (3) أنه يجب على المرأة أن تحج حجة الاسلام وإن لم يأذن لها زوجها من أبواب وجوب الحج وباب (5) حكم حج المطلقة في العدة ما يدل على ذلك. وفي رواية سعد بن عبد الله (17) من باب (17) حكم تزويج الزانية من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته قال تلك الفاحشة السحق وليست بالزناء لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس