إذا توفى قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه (1).
659 (22) يب 163 ج 8 - صا 354 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 113 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنه تريد أن تحد عليه (2).
660 (23) كا 112 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعى زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
661 (24) يب 163 ج 8 - صا 354 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 112 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن مات عنها زوجها (يعنى - كا - صا) وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
662 (25) يب 150 ج 8 - بهذا الاسناد عن زرارة كا 114 ج 6 - بهذا الاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
663 (26) يب 163 ج 8 - صا 355 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 112 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة أو لم تقم.
664 (27) يب 164 ج 8 - صا 355 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب)