زوجة المفقود) أربعة أشهر وعشرة أيام وفي مرسلة الصدوق (7) قوله عليه السلام وتعتد (اي زوجة المفقود) أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت.
وفي رواية الدعائم (6) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه من أبواب العدد قوله لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره لأنها تستقبل الاحداد وفي رواية ابن أبي نصر (9) قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد وفي رواية ابن مسلم (10) قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات بسنة أو سنتين وفي رواية ابن أبي نصر (12) قوله عليه السلام (والمتوفى عنها زوجها) تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له ولاحظ باب (15) حكم عدة أمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها.
ويأتي في رواية زرارة (7) من باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل قوله عليه السلام ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وفي رواية الواسطي (12) قوله عليه السلام تحد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية العوالي (13) قوله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. وفى أكثر أحاديث باب (16) ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين وباب (18) ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ما يدل على ذلك وفي رواية جميل (2) من باب (20) ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة قوله عليه السلام تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا وفي رواية داود (9) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا. وفي رواية عبد الرحمن (1) من باب (31) ان عدة المتعة قرآن قوله