695 (8) الدعائم 292 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط وان احتاجت إلى أن تمتشط فلتمتشط ولكن لا تمتشط ولا تكتحل الا ان يصيبها مرض في عينها فتكتحل.
696 (9) الجعفريات 210 - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال حدثتنا أسماء بنت عميس قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين جاء نعى جعفر بن أبي طالب فعزانى فقال عزمت عليك يا أسماء لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك وذلك بعد ما جاء نعى جعفر بثلاثة أيام وذلك أنه نظر إلى عيني من أثر البكاء فتخوف على بصرى ان تذهب فأمرني بالكحل وأمرني أن اصفر ذراعي من شقاق (1) كان بذراعي.
697 (10) الدعائم 291 ج 2 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال قالت أسماء بنت عميس لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء فخاف على بصرى ان يذهب ونظر إلى ذراعي قد تشققتا فعزانى عن جعفر وقال عزمت عليك يا أسماء الا اكتحلت وصفرت ذراعيك.
698 (11) يب 160 ج 8 - سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاث الا المرأة على زوجها حتى تنقضى عدتها.
699 (12) يب 161 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحد الحميم (2) على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
700 (13) العوالي 286 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل