654 (17) يب 61 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
655 (18) كا 112 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد فقال يوم يبلغها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمى ببعرة (1) وراءها.
656 (19) يب 143 ج 8 - صا 339 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 119 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 328 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى (2) عنها زوجها ولم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا (3) عدة المتوفى عنها زوجها (فقيه - والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن هذه تحد والمطلقة لا تحد) تفسير العياشي 122 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها (وذكر مثل ما في كا).
657 (20) الدعائم 287 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا عدة المغيبة (4) تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره.
658 (21) يب 163 ج 8 - صا 355 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 112 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها