ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما (1) زوجهما (2) سواء في العدة (3) إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
671 (4) يب 155 ج 8 - صا 349 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 171 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت (عنها - صا) سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها كا - يب قلت فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضى عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها (4) قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل.
672 (5) المقنع 121 - وعدة الأمة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وروى شهران وخمسة أيام.
673 (6) يب 154 ج 8 - صا 346 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان وقال قال أبو عبد الله عليه السلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.
674 (7) يب 154 ج 8 - صا 346 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب) قال سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال عدتها شهران وخمسة أيام وقال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
675 (8) يب 154 ج 8 - صا 346 ج 3 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن (حماد - صا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة الأمة